منتدى غزاوي سات


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى غزاوي سات
منتدى غزاوي سات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هذه الاشياء تبطل الصلاه والوضوء

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

هذه الاشياء تبطل الصلاه والوضوء Empty هذه الاشياء تبطل الصلاه والوضوء

مُساهمة من طرف الحريف 2013 الخميس أغسطس 01, 2013 12:13 pm


الاشياء التى تبطل الصلاه


1) الكلام أي بما هو من كلام الناس عمدًا مع ذِكرِ أنه في الصلاة من غير أن يكون مغلوبًا أي لا يستطيع ترك ذلك النطق، ولو كان ذلك النطق بحرفين ليس لهما معنى، فلو قال "ءاه" بطلت صلاته كما نصّ على ذلك الفقهاء من شَافعيين وغيرهم، وهذا دليل على أن "ءاه" ليس اسمًا من أسماء الله. وكذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف ممدود كأن يقول: "ءا" أو "إي" أو "أو" فإنه بسبب المد صار حرفين، وفي المذهب وجه بأن مدّ الحرف الواحد لا يُبطل الصلاة كقول "ءا". وكذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف مُفهم كأن يقول: "قِ" بكسر القاف لا يتبعها شىء، وكذلك "عِ" بعين مكسورة، وكذلك "فِ" بكسر الفاء، لأن هذه الحروف الثلاثة كل واحد منها له معنى يُفهم منه، فَقِ يُفهم منه الأمر بالوقاية، وَعِ يفهم منه الأمر بالوعي، وفِ يفهم منه الأمر بالوفاء. فهذا وما أشبهه يبطل الصلاة إن كان عمدًا مع ذكر الشخص أنه في الصلاة وهو عالم بالتحريم أما من كان جاهلًا بحرمة الكلام في الصلاة لكونه ممن أسلم من وقت قريب أو لكونه نشأ في بلدٍ بعيدة عمن يعرف أحكام الشرع فلا تبطل صلاته.



وأما الناسي أنه في الصلاة إذا تكلم بكلام قليل أي ستّ كلمات عرفية فأقل فلا يبطل نطقه هذا صلاته، كأن يقول: اذهب إلى السوق واشترِ لي خُبزًا ثم أحضره لي ثم ضعه في مكان كذا.


:أما التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ ففيه حالتان:

أ) أن يظهر فيه حرفان فأكثر فإنه يبطل الصلاة.


ب) أن لا يظهر فيه حروف بالمرة فلا يبطل حينئذ الصلاة. وهناك وجه أن التنحنح لا يبطل الصلاة ولو ظهر فيه حرفان

وخرج بكلام الناس ذكر الله تعالى فإنه لا يبطل الصلاة، ومن ذلك أن يقول إذا رأى الشيطان يهجم عليه: "أعوذ بالله منك"، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أَقبَلَ إليه ذات يوم إبليسُ وبيده شعلة نار لِيُلقيها عليه فقال: "أعوذ بالله منك"، فأعانه الله عليه ومكّنه منه حتى همّ أن يربطه بسارية من سواري المسجد فيراه الناس إذا أصبحوا، ثم تذكّر دعوة سليمان بن داود عليهما السلام: { قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ {35} }[سورة ص] فترك ذلك.



2) وفعل ثلاث حركات متواليات سواء كان بثلاثة أعضاء كحركة يديه ورأسه على التعاقب أو دفعة واحدةً أو ثلاث خطوات، وهذا عند بعض الشافعية. وقال بعضهم: لا يبطل الصلاة من الفعل إلا ما وسع مقدار ركعة من الزمن، وهذا الوجه يجوز العمل به لأنه أوفق للأحاديث التي ورد فيها ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة أكثر من ثلاث حركات، كحديث أنه صلى الله عليه وسلم فَتَحَ الباب الذي كان مُقفلًا في جهة القبلة لعائشة رضي الله عنها، ثم استمرّ في صلاته، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة، فإن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه حصل منه في ذلك أكثر من ثلاث حركات متواليات، ويبعد حمله على أنه اقتصر على حركتين.



3) والحركة المفرطة: كالوثبة الفاحشة، وكذلك تبطل الصلاة بالحركة الواحدة لو لم تكن مفرطة إذا كانت للَّعب، ولا يفسد الصلاة تحريك الأصابع مع استقرار الكفّ وإن كثر، وكذلك تحريك الجفن أو اللسان أو الأذن، وحلّ زرّ وعقده ولو كثر إن كان الكف قارًّا ما لم يكن للعب.



4) وزيادة ركن فعليّ: كأن زاد ركوعًا أو سجودًا عمدًا.



5) والأكل والشرب إلا إن نسي فإنه لا يبطل إن كان أكلُهُ وشربه قليلًا.



6) ونيَّة قطع الصلاة: أي إن نوى في قلبه أن يقطع الصلاة في الحال فإنها تنقطع، وكذلك إن نوى قطعها بعد مضي ركعة مثلًا بَطَلت صلاته.



_وكذلك تبطل الصلاة بتعليق القطع على شىء كأن قال في نفسه: إن حصل كذا فإني أقطع الصلاة فإنها تبطل حالا.



_ وكذلك تبطل الصلاة بالتردد في قطعها كأن قال: هل أقطعها أم أستمرّ فيها فإنها تبطل.



7) وأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرُّمِ أو يطول زمن الشك، أي أن من شك في نية الصلاة هل نوى في التحرم أم لا، أو شك هل نوى ظهرًا أو عصرًا، أي أنه إذا استمر هذا الشك حتى مضى ركن وهو يشك فإن صلاته تبطل، كأن قرأ الفاتحة وهو في هذا الشك فإنها تبطل، أو شك في ذلك ثم رَكَعَ وهو شاك فإنها تبطُل، وكذلك تبطل إذا طال زمن الشك ولو لم يمض معه ركن. وأما إن تذكّر ولم يمضِ مع الشك ركنٌ ولا طال وقته فلا تبطل وذلك بأن يشك فيزول سريعًا.




الاشياء التى تبطل الوضوء






أولا : خروج شيء من أحد السبيلين ، ويشمل هذا البول والغائط والريح ، والدليل على ذلك ما يلي :

1- قوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط }
2- حديث صفوان بن عسال Sadولكن من غائط وبول ونوم )
3- حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد - رضي الله عنهما - Sadلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) [ رواه البخاري ومسلم ]

وهذا الناقض ثابت بالنص والإجماع ، لكن اختلفوا في الاستحاضة وفي المذي والودي .

أما المذي فهو ناقض للوضوء ، والدليل على ذلك حديث علي - رضي الله عنه - قال Sadكنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فسأل فقال : توضأ واغسل ذكرك ) " [ رواه البخاري ومسلم ]

--------------------------------------
ثانيا : النــوم

وقد وردت فيه أحاديث :
1- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال Sadبت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ ) [ رواه البخاري ومسلم ]
2- عن أنس - رضي الله عنه - قال Sadأقيمت الصلاة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ) [ رواه البخاري ومسلم ]
3- عن أنس - رضي الله عنه - قال :" كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون " رواه مسلم ، وفي رواية أبي داود " حتى تخفق رؤوسهم " ، ونحوه عند أحمد ، وقال الحافظ في الفتح :" وفي مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث : فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة " [ م 376 ، د 200 ، حم 13091 ، وصححه الألباني ]

ومن هنا اختلف العلماء في النوم هل هو ناقض للوضوء على أقوال ، المشهور منها :

القول الأول : أن النوم ناقض مطلقا يسيره وكثيره ، وعلى أي صفة كان النائم
القول الثاني : أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث : وهو مذهب الجمهور أن النوم ليس بحدث ، ولكنه مظنة الحدث ، ولا يعفى منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث ، وهو النوم اليسير .
القول الرابع : وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النوم مظنة الحدث ، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس بنفسه فإن وضوءه باق ، وهذا القول هو الراجح وبه تجتمع الأدلة .

--------------------------------------
ثالثا : مس المرأة

وقد اختلف العلماء في مس المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا على أقوال :

القول الأول : أن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوة ، وهذا قول الإمام مالك وفقهاء أهل المدينة وهو رواية عن الإمام أحمد ، واستدلوا بأدلة منها :

1- قوله تعالى { أو لامستم النساء } ، وهذا محمول على ما كان بشهوة .
2- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - Sadكان يصلي من الليل وكانت عائشة - رضي الله عنها - تمد رجليها بين يديه ، فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها ) [ رواه البخاري ومسلم ] ولو كان مجرد اللمس ناقضا لانتقض وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - واستأنف الصلاة .
3- أن الشهوة مظنة الحدث .

القول الثاني : أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا ، وهذا مذهب الشافعي ، ودليلهم قوله تعالى { أو لامستم النساء } ومعنى لامستم أي لمستم بدليل القراءة الثانية { أو لمستم }
وأجيب عن هذا الاستدلال من وجوه :
الأول : أن الآية فسرها حبر الأمة ابن عباس بالجماع .
الثاني : أن الملامسة جاءت في القرآن في مواضع عديدة منها { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } { ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن } والمراد هنا الجماع .
الثالث : أن الآية لو تأمل الإنسان فيها لوجد أنها تدل على أن المقصود بالملامسة الجماع ، فلقد ذكرت في أول الآية الطهارة الصغرى ثم الكبرى بالماء ، ثم ثنت بالكبرى ثم الصغرى بالتيمم .

القول الثالث : أن لمس المرأة لا ينقض مطلقا ، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره ، ودليلهم :

1- حديث عائشة Sadأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) [ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة ] وهذا الحديث ضعفه البخاري ويحيى بن معين والبيهقي وابن حجر ، وقواه ابن عبد البر والشوكاني وغيرهم ، وصححه الألباني .
2- حديث عائشة السابق في القول الأول .
3- عن عائشة قالت Sadإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله ) [ ن 166 ، وسنده صحيح ]
4- البراءة الأصلية .

والقول الثالث هو الأقرب والمسألة خلافية كما رأيت.

--------------------------------------

رابعا : مس الذكر

اختلف العلماء في مس الذكر هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض ، على أقوال :

القول الأول : وهو المذهب أن مس الذكر ينقض الوضوء واستدلوا بما يلي :

1- حديث بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال Sadمن مس ذكره فليتوضأ ) [ رواه أحمد وابو داود ]
2- حديث أبي هريرة Sadإذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء ) [ رواه أحمد ، وفي إسناده يزيد بن عبد الملك : ضعيف ] .
3- أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر ، أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر ، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به .

القول الثاني : أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي :

1- حديث طلق بن علي أنه Sadسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء ؟ فقال : إنما هو بضعة منك ) [ رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو دواد وابن ماجة ] وفيه خلاف في تصحيح الحديث.
2- أن الأصل بقاء الطهارة ، وعدم النقض ، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن .

القول الثالث : أن يجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي على أساس وجود الشهوة وعدمها ، ووجوه الجمع كالتالي :

1- أن يحمل حديث بسرة وما أشبهه على ما إذا كان بشهوة ، وحديث طلق على ما إذا كان بغير شهوة ، وقوله Sadإنما هو بضعة منك ) يدل على هذا الحمل ، لأنك إذا مسست ذكرك بدون شهوة كأنما تمس سائر أعضائك ، وحينئذ لا ينتقض الوضوء ، وإذا مسسته لشهوة فإنه ينقض لأن العلة موجودة ، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك .

2- أن الأمر في حديث بسرة للاستحباب ، وحديث طلق السؤال فيه عن الوجوب ، فهو سائل عن الواجب بقوله ( أعليه ) ، وكلمة ( على ) ظاهرة في الوجوب ، وعلى هذا إذا مسه لغير شهوة فالوضوء مستحب لعموم حديث بسرة ، وإذا كان بشهوة فإنه يجب الوضوء أخذا بالتعليل ( إنما هو بضعة منك ) ، والجمعان السابقان متقاربان .

القول الرابع : وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة ، وقد ذكر هذا الجمع شيخ الإسلام في الفتاوى ، وقال إنه أقوى الأقوال في هذه المسألة . [ مجموع الفتاوى 20 / 526 ، 21 / 241 ، 25 / 238 ، 26 / 192 ]

--------------------------------------

خامسا : خروج الدم

واختلف العلماء فيه ، هل ينتقض الوضوء بخروج الدم ؟ وفي المسألة قولان مشهوران :

القول الأول : أنه لا ينقض ، وهذا مذهب أهل الحجاز وفقهاء المدينة وجماعة ، واستدلوا بأنه لا دليل صحيح صريح على النقض ، وهو لا يثبت بالاحتمال ، ثم إن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم ، وكذلك صلى عمر - رضي الله عنه - وجرحه يثخب دما [ وصححه الحافظ في الفتح 1 / 281 ] .

القول الثاني : أنه ينقض الوضوء ، ولكن قيدوه بما إذا كان الدم يسيل أو فاحشا ، وهذا مذهب الحنفية ، ودليلهم حديث Sadمن أصابه قيء أو رعاف أو قلس - وهو ما يخرج من الجوف بقدر الفم فإذا تكرر سمي قيئا - أو مذي فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ) [ جه 1221 ، وضعفه الألباني ]

والقول الأول أقرب.

--------------------------------------

سادسا : القيء

وفيه خلاف بين العلماء :

القول الأول : وهو المذهب ، أنه ناقض للوضوء واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ [ رواه الإمام أحمد بلفظ : قاء فأفطر ، ورواه الترمذي بلفظ قاء فأفطر فتوضأ ]

القول الثاني : أنه غير ناقض لأن الأصل عدم النقض ، ولأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي ، أما الحديث السابق فمن العلماء من ضعفه ، ثم هو مجرد فعل لا يدل على الوجوب ، والقول الثاني هو الصواب .

--------------------------------------

سابعا : أكل لحم الإبل

واختلف أهل العلم في ذلك على قولين :

القول الأول : أنه ناقض للوضوء ، وهذا مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب الإمام أحمد وغيره ، واستدلوا بما يلي :
1- عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - Sadأأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا توضأ ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم فتوضأ من لحوم الإبل ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا ) [ رواه مسلم ]

2- عن البراء بن عازب قال Sadسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل فقال : توضئوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضئوا منها ) [ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ]

القول الثاني : أنه ليس بناقض للوضوء ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم ، ونسبه بعضهم إلى الخلفاء الأربعة ، لكن خطأ شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية الفقهية من نسب إليهم القول بذلك وقال إن هذا القول غلط عليهم فإنهم يقولون بترك الوضوء مما مست النار ، وأصحاب هذا القول استدلوا بأدلة منها :

1- حديث جابر - رضي الله عنه - Sadكان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار ) [ رواه النسائي وأبو داود ] وهذا عام يشمل الإبل وغيرها .

2- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال Sadالوضوء مما خرج لا مما دخل ) [ قط ، هق ، وقال في التلخيص :" وفيه الفضيل بن المختار وشعبة مولى ابن عباس ضعيفان " ]

والراجح هو القول الأول لما يلي :

1- حديث جابر عام ، وما ورد في نقض الوضوء بلحم الإبل خاص ، والخاص مقدم على العام ، ولا يقال إن حديث جابر ناسخ ، لأن النسخ لابد فيه من شرطين : معرفة التاريخ ، وعدم إمكان الجمع ، والتاريخ هنا متعذر معرفته ، والجمع ممكن .

2- حديث جابر بن سمرة نفسه فيه التخيير في الوضوء من لحم الغنم ( إن شئت ) وفيه الأمر بالوضوء من لحم الإبل ، وهذا يشير إلى أن هذا الأمر كان بعد ترك الوضوء مما مست النار .

3- أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحم إبل لا لكونه ممسوسا بنار ، لكن كان النقض بمطبوخه لعلتين زالت إحداهما وبقيت الأخرى . [ انظر زاد المعاد 4 / 376 ]

--------------------------------------

ثامنا : تغسيل الميت

وفيه خلاف بين العلماء والجمهور على أنه ليس بناقض للوضوء لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي ، ولا دليل ، أما ما روي عن الصحابة فهو محمول على الاستحباب ، لأن فرض شيء على عباد الله من غير دليل أمر صع
الحريف 2013
الحريف 2013
المدير العام والمؤسس
المدير العام والمؤسس

عدد المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 08/07/2013
العمر : 31

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

هذه الاشياء تبطل الصلاه والوضوء Empty رد: هذه الاشياء تبطل الصلاه والوضوء

مُساهمة من طرف Misrint الخميس أغسطس 01, 2013 12:59 pm

مشكور اخى الكريم
Misrint
Misrint
المدير العام و المؤسس
المدير العام و المؤسس

عدد المساهمات : 38
تاريخ التسجيل : 08/07/2013
العمر : 26

https://gazawysat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى